السيد محمد الصدر
67
ما وراء الفقه
78 - الصورة الثانية : أن يتوفى أحدهم عن أربع زوجات : الناحية الثانية : في الزوجات مع الأبوين . وفيها صور : 79 - الصورة الأولى : أبوان وأربع زوجات . للزوجات الربع بالفرض يقسم بينهن بالتساوي وللأم الثلث بالفرض والباقي للأب . وليس للأبوين السدسان فقط ، كما في بعض الصور السابقة لأن ذلك إنما يكون مع وجود الأولاد ، أعني أولاد الميت ، والمفروض عدمهم في صورتنا هذه . فيكون القسام كما يلي